الشيخ السبحاني
46
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
[ المسألة 3 : لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء ] المسألة 3 : لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ ، وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . ولو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر ؟ يجب الخروج فورا ، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ ، أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ ، والأحوط الإعادة ، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، ولو شكّ بعد الطواف لا يعتني به ، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة . * ( 1 )